ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، “ما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها وقت الغضب حرمت نفسي عليك؟” ليجيب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن “التحريم بمعنى الطلاق أو الظهار لا يصح إذا كان من الزوجة إلا لو كانت العصمة بيدها”.
ويوضح وسام معنى ذلك قائلًا إنه في حالة كانت العصمة بيدها فيتم التحقيق معاها في قولها مثلما يحدث مع الزوج، كسؤالها عن نيتها ونحوه.
وأشار وسام إلى أن كلمة حرمت نفسي عليك فإن كانت قد قالت ذلك حالفة على سبيل اليمين، فهو أمر لا علاقة له بالظهار ولا الطلاق.
اقرأ ايضاً:
رابح العنزي ومشروع نيوم.. رحلة تطوير أم تنازع على الأرض
دليل التسجيل والعمل التطوعي في منصة العمل التطوعي السعودية 2025
طباعة الصك الإلكتروني في السعودية.. دليل كامل للخطوات والشروط
حل مشكلة “مؤهل في حساب المواطن ولم ينزل شيء” و “حالة الدفعة لا يوجد
حي الحزام الذهبي بالخبر.. تجربة سكنية متكاملة بين الرقي والهدوء
وقال وسام إن بعض الفقهاء يرون أن عليها في ذلك كفارة يمين، لكنه يؤكد أن الأصل في ذلك اللغو إذا لم تنو عقد اليمين، فلا شيء عليها فيه سوى أن تستغفر الله وتكف على التلفظ بمثله.
اقرأ ايضاً: