قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت الوزارة أن العامل يستحق إجازة مرضية بأجر كامل عن الـ30 يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ60 يوماً التالية، ودون أجر عن 30 يوماً التالية لها خلال السنة الواحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن العامل يحق له، طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية، وإذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية فتوقف أيام الإجازة السنوية حتى انتهاء الإجازة المرضية، ثم يتم استئناف أيام الإجازة السنوية.
اقرأ ايضاً:
عدنان جستنيه يعلق على نتيجة مباراة النصر والقادسية والأخطاء التحكيمية
وداعًا للدكتور والإعلامي يوسف محمد.. رائد الإعلام البحريني في ذمة الله!
مذيع قناة الكأس يعلق على خسارة النصر أمام القادسية.. السبب صور الايموجي!!
تعادل مثير بين الأخدود والشباب في دوري روشن.. النقاط تتقاسم في نجران
شاهد الفيديو الأكثر تداول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شاب مصري
وأفادت الوزارة كذلك أن العامل، لا يُعوّض عن أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل أيام إجازته المرضية.
وشددت الوزارة على أنه يحق للعامل، معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا، في حالة إصابته نتيجة العمل وتعرضه لعجز مؤقت، بالإضافة إلى استحقاقه ثم مقابلا ماليا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
أما في حالة بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفاء العامل وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدَّت الإصابة عجزاً كلياً، وينتهي العقد، ويعوَّض عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة، وفق ما أكدت الوزارة..
اقرأ ايضاً: