أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كل من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية -التعليم العالي والبحث العلمي -الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979
اقرأ ايضاً:
فوز ساحق الخليج على الهلال.. نهاية سلسلة الانتصارات
العقارات والإجارات في الرياض مقابل الكويت.. فروقات مذهلة في الأسعار والإيجارات
إنجاز طبي جديد.. بحث سعودي في مؤتمر ISPOR الأوروبي 2024
افتتاح مترو الرياض 2024.. حل مبتكر لتخفيف الازدحام المروري
خطوات سهلة وبسيطة لمعرفة شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية
وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:
1- 130% مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125% مئة وخمس وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120% مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110% مئة وعشر بالمئة للطيارين المساعدين.
ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.
اقرأ ايضاً: