تقدم دولة الإمارات خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة»، للمتعاملين الأجانب، من خلال قنواتها الذكية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بهدف تعديل وضع لحالة الإقامة للمكفول من حامل تأشيرة إلى وضع جديد، ومن ثم تقديم طلب إقامة داخل الدولة.
وحددت «الهوية والجنسية» 4 متطلبات للاستفادة من خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة»؛ برسوم 650 درهماً، وأفادت الهيئة من خلال قنواتها الرقمية بأن متطلبات الحصول على الخدمة هي: «يجب أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب أن تكون التأشيرة التي سيتم تعديل وضعها مازالت صالحة، وعدم وجود طلب حالي لتعديل بيانات تأشيرة أو إلغائها، ويجب أن تكون حالة ملف الكفالة فعّالة».
اقرأ ايضاً:
ماجد الجمعان.. ولاء لا يتزعزع لنادي النصر وأفق واعد للعمل الإداري
ردود فعل طارق النوفل على هزيمة النصر أمام القادسية: انتقادات لاذعة لتاليسكا
المرور السعودي يوضح العقوبات الجديدة للقيادة غير الآمنة.. احذر الوقوع فيها
عدنان جستنيه يعلق على نتيجة مباراة النصر والقادسية والأخطاء التحكيمية
وداعًا للدكتور والإعلامي يوسف محمد.. رائد الإعلام البحريني في ذمة الله!
ونوهت بأنه يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن رسوم طلب الحصول على خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة» تبلغ 650 درهماً؛ تشمل 500 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية ورسوم الهيئة الاتحادية.
ولفتت الهيئة إلى أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية – إن وجدت- في حال رفض الطلب.
وأوضحت أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية – للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
اقرأ ايضاً: