كشفت صحيفة عكاظ عن أهم التعديلات المزمعة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية؛ من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
Skip Ads by وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بهدف تحقيق شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5 في المئة من قيمة الأرض
تعديل المادة الثالثة
اقرأ ايضاً:
دولة خليجية تُبني مصنعًا ضخمًا للبيرة والخمور.. ثورة في سوق المشروبات الكحولية بالمنطقة
الفنان ناصر القصبي يُواجه موقفًا محرجًا في “عرب غوت تالنت” – تفاصيل الفيديو
الفنان عبد المحسن النمر يعود لزوجته بعد انفصال دام عامين.. السبب صادم
وفيما يلي أهم التعديلات، التي تشمل تعديل المادة الثالثة على النحو التالي:
-فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائدة ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير، على ألّا تقلّ عن 5 آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5 في المئة من القيمة التقديرية للأرض
ويمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الـ14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 في المئة بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقًا لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن:
موقع الأرض واستخداماتها
-نظام البناء
-معامل توافر الخدمات فيها
-وصول المرافق إليها
-الكثافة السكانية
-حجم العرض والطلب ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ14 من هذا النظام
تعديل المادة الخامسة
كما اقترحت الوزارة إجراء تعديل على المادة الخامسة من النظام، وتتضمن:
-على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان
-على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة
تعديل المادة السادسة
وتضمن مقترح تعديل المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة
تعديل المادة السابعة
وشمل المقترح تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، حيث يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي: أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها
وتضمن التعديل:
-اقتراح نص جديد للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية ويشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضاً فضاء
-أن تكون داخل حدود النطاق العمراني
-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة الـ6 من اللائحة
وتضمن نص التعديل المقترح الجديد على المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية:
لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الـ8 من اللائحة
-ولا يطبق في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع
-كما لا يطبق الرسم على الأرض في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم
ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها
اقرأ ايضاً: